الحر العاملي
104
وسائل الشيعة ( آل البيت )
66 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة . ( 29202 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي أيوب ( 1 ) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أو أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فتجزيه ؟ أو أعتق عنه رقبة من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة . ورواه الكليني والصدوق والشيخ أيضا باسناد آخر كما مر في الوصايا ( 2 ) . 67 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد . ( 29203 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان أبي عمد
--> الباب 66 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 235 / 848 . ( 1 ) في المصدر : أيوب . ( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب الوصايا . الباب 67 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 235 / 849 .